السيد مصطفى الخميني
250
مستند تحرير الوسيلة
ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ، دون الاكراه فإنه مبطل أيضا ، فإن جامع نسيانا أو قهرا فتذكر أو ارتفع القهر في الأثناء ، وجب الاخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه . ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل ، وكذا لو قصد الادخال ولم يتحقق ، لما مر من عدم مفطرية قصد المفطر .